الشيخ علي القوچاني
310
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول
مسألة الضد 246 - قوله : « فصل : الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده ، أولا ؟ » . « 1 » وليعلم : انّ هذه المسألة أصولية ، لترتب فائدتها - وهو استنباط الحكم الفرعي للضد - عليها ، لا فرعية ، أو من المبادئ الأحكامية وان كان فيها ملاكهما على اشكال في الأخير ؛ والأحسن أن تجعل عقلية لتشتمل الامر الثابت بالدليل اللبّي ، لعموم ثمرة النزاع . ثم انّ موضوع هذه المسألة امّا أخص [ من ] « 2 » موضوع المسألة السابقة بناء على انّ ترك الضد مقدم ، أو مباين بناء على كونه ملازما مع المأمور به . ولكن النسبة عموم من وجه بحسب الأقوال ، بمعنى انّه يمكن أن يكون المثبت في كل منهما مثبتا في الأخرى أو نافيا ، حيث انّ المثبت في تلك المسألة يمكن أن يقول بالاقتضاء في الضد : امّا من جهة كون هذه المسألة من صغرياتها بناء على المقدمية وعدم الفرق فيها بين كونها وجودية أو عدمية . وامّا من جهة الملازمة مع سراية حكم أحد المتلازمين إلى الآخر ، فيكون ترك الضد واجبا وفعله حراما . والعينية بناء على وجه .
--> ( 1 ) كفاية الأصول : 160 ؛ الحجرية 1 : 107 للمتن و 1 : 111 العمود 2 للتعليقة . ( 2 ) في الأصل الحجري ( عن ) .